بصائر &nb"/>
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :540139
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

بصائر في الفتن الأخيرة (الحلقة الرابعة)

المقال
بصائر في الفتن الأخيرة (الحلقة الرابعة)
6501 زائر
15/07/2013
أبو حازم القاهري السلفي

بصائر

في الفتن الأخيرة

(الحلقة الرابعة)

الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فإن من المسائل التي أُثيرت في الفتن الأخيرة: إمامة الحاكم المعزول، فالمخالفون لا يزالون يعتدون بولاية «مرسي» -حتى بعد عزله-!!

وهذا الكلام -في الحقيقة- تغني حكايته عن تكلُّف رده؛ ولكن لا بأس بتوضيح مختصر، وتذكير مقتضَب، وهو ما نقوم به في هذا المقال -إن شاء الله-([1]).

اعلم -سلَّمك الله- أن من تغلب على البلاد؛ فهو إمام مطاع، فلو أتى شخص -من أهل الحل والعقد، أو غيرهم-، فأقصي الحاكم -بالقوة-، وتغلب على البلاد؛ فلا بد من لزوم طاعته، وترك الخروج عليه؛ حقنا للدماء، وتحقيقا للأمن والاستقرار، ولم يقل أحد من أهل العلم: إن الإمام المغلوب المقهور -في هذه الحالة- لا يزال على إمامته وسلطانه، وإنه لا بد من مقاومة المتغلب لإعادة الأمر إلى نصابه.

والأصل في تثبيت ولاية المتغلب: النص، والإجماع.

فأما النص؛ فهو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل حبشىٌّ كأن رأسه زبيبة»([2])، وفي رواية -من وجه آخر-: «مُجَدَّع الأطراف»([3]).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «واستُدل به على المنع من القيام على السلاطين -وإن جاروا-؛ لأن القيام عليهم يفضى -غالبا- إلى أشد مما ينكر عليهم، ووجه الدلالة منه: أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبا، فإذا أمر بطاعته؛ استلزم النهى عن مخالفته والقيام عليه.

ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا: من يستعمله الإمام، لا من يلي الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة: الطاعة فيما وافق الحق. انتهى.

ولا مانع من حمله على أعم من ذلك؛ فقد وُجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام([4]).

وقد عكسه بعضهم، فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش، وهو متعقَّب؛ إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز؛ والله أعلم» اهـ كلام الحافظ([5]).

وأما الإجماع؛ فقد نقله الحافظ -رحمه الله- أيضا، في قوله: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر([6])، وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها -كما في الحديث الذي بعده([7])-» اهـ([8]).

ونقله -أيضا- الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، في قوله: «الأئمة مجمعون -من كل مذهب- على أن من تغلب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام -في جميع الأشياء-، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل -قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا- ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم» اهـ([9]).

وهذا هو المنصوص عليه في كلام الأئمة، والمذكور ضمن مذهب أهل السنة.

قال عبد الله بن دينار -رحمه الله-: شهدت ابن عمر -حيث اجتمع الناس على عبد الملك- كتب: «إنى أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله -ما استطعت-، وإن بَنِىَّ قد أقروا بمثل ذلك»([10]).

والمراد: بيعة ابن عمر -رضي الله عنه- للمتغلب -عبد الملك بن مروان-، بعدما حُسم النزاع بينه وبين ابن الزبير -رضي الله عنه-([11]).

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين -البَرِّ والفاجر-، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن عَلِيَهم بالسيف؛ حتى صار خليفة، وسُمِّي أمير المؤمنين» اهـ([12]).

وقال في موطن آخر: «تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام([13])» اهـ([14]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم -بطاعتهم أو بقهره-؛ فهو ذو سلطان مطاع -إذا أمر بطاعة الله([15])-» اهـ([16])، ثم استشهد بكلام الإمام أحمد المتقدم.

وقال الأصولي الشاطبي -رحمه الله-: «العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنهم اتفقوا أيضا -أو: كادوا أن يتفقوا- على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الاجتهاد، وهذا صحيح -على الجملة-؛ ولكن إذا فُرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام، وتسكين ثورة الثائرين، والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم؛ فلا بد من إقامة الأمثل -ممن ليس بمجتهد-؛ لأنا بين أمرين: إما أن يُترك الناس فوضى -وهو عين الفساد والهرج-، وإما أن يقدموه فيزول الفساد -بَتَّةً-، ولا يبقى إلا فَوْتُ الاجتهاد، والتقليد كاف -بحسبه-، وإذا ثبت هذا؛ فهو نظر مصلحي، يشهد له وضع أصل الإمامة، وهو مقطوع به؛ بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد» اهـ([17]).

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله-: «ثم هنا مسألة أخرى، وداهية كبرى، دها بها الشيطان كثيراً من الناس، فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين، ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمه الكتاب المبين، ويقضي بالإخلاد إلى الأرض، وترك الجهاد، ونصرة رب العالمين، ويفضي إلى منع الزكاة، ويشب نار الفتنة والضلالات؛ فتلطَّف الشيطان في إدخال هذه المكيدة، ونصب لها حججاً ومقدمات، وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين -فيما أمر الله به ورسوله من واجبات الإيمان، وفيما فيه دَفْعٌ عن الإسلام وحمايةٌ لحوزته-: لا تجب -والحالة هذه- ولا تشرع» انتهى([18]).

قلت: فالقائل بدوام إمامة المغلوب: قائل بما لا يقره الشرع، ولا يقبله العقل، ولا يعرفه العلماء.

وقوله هذا من جنس قول الرافضة؛ فإنهم يدَّعون الإمامة فيمن لا وجود له ولا قدرة ولا شوكة؛ ولا عجب! فإن «الإخوان» أخدان الرافضة، فلا غرابة أن يكون قولهم في «مرسي» كقول الرافضة في إمامهم!!

وما أكثر ما عاب العلماء قول الرافضة هذا، لاسيما شيخ الإسلام -رحمه الله- في «منهاج السنة» خاصة، وقد تقدم شيء من كلامه، وإليك شيئا آخر:

قال -عليه الرحمة-: «إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين، وأشرف مسائل المسلمين؛ فأَبْعَدُ الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة؛ فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول، وأفسده في العقل والدين -كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم-، ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة: أن يكون لهم رئيس معصوم، يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم.

وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم؛ فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يُرَى له عين ولا أثر، ولا يُسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء.

وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة؛ ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم؛ لينالوا به بعض مقاصدهم، فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم؛ أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم كفور!! فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟!

وفي الجملة: فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا -سواء كانت الإمامة أهم الأمور، أو لم تكن-، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم، فقد فاتهم -على قولهم- الخير المطلوب من أهم مطالب الدين، وأشرف مسائل المسلمين» اهـ([19]).

وقال في موطن آخر: «قوله([20]): إنه نصب أولياء معصومين؛ لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته.

إن أراد بقوله: «إنه نصب أولياء» أنه مكنهم، وأعطاهم القدرة على سياسة الناس؛ حتى ينتفع الناس بسياستهم؛ فهذا كذب واضح، وهم لا يقولون ذلك؛ بل يقولون: إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون، ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مُكْنة، ويعلمون أن الله لم يمكنهم، ولم يملِّكهم، فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا -كما آتى المؤمنين والصالحين، ولا كما آتى الكفار والفجار-.

فإنه -سبحانه- قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء، كما قال في داود: ﴿وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾([21])، وقال -تعالى-: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾([22])، وقال -تعالى-: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ﴾([23])، وقال: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾([24])، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾([25]).

فقد آتى الملك لبعض الكفار، كما آتاه لبعض الأنبياء؛ ومن بعد علي - رضي الله عنه -، والحسن: لم يؤت الملك لأحد من هؤلاء -كما أوتيه الأنبياء والصالحون، ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك-، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه.

فإن قيل: المراد بنصبهم: أنه أوجب على الخلق طاعتهم، فإذا أطاعوهم؛ هدوهم؛ لكن الخلق عصوهم.

فيقال: فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة؛ بل إنما حصل تكذيب الناس لهم، ومعصيتهم إياهم.

وأيضا: فالمؤمنون بالمنتظَر لم ينتفعوا به، ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة -مع كونهم يحبونه ويوالونه-، فعُلم أنه لم يحصل به لطف ولا مصلحة، لا لمن أقر بإمامته، ولا لمن جحدها.

فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم، وعُلم بالضرورة أن هذا العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظَر شيء من ذلك، لا لمن آمن به، ولا لمن كفر به؛ بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله، وكذبه قوم؛ فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه، فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط.

وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به، ولا كافر به، وأما سائر الاثني عشر -سوى علي-، فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين، من جنس تعليم العلم، والتحديث، والإفتاء، ونحو ذلك؛ وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوي السلطان والسيف؛ فلم تحصل لواحد منهم.

فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة: تلبيس محض، وكذب» اهـ([26]).

قلت: ومع وضوح قضية التغلب في صورتنا؛ إلا أن المخالفين الضُّلَّال يحيصون عنها إلى قضية أَسْر الإمام، وهو ما يأتي تناوله في الحلقة المقبلة -إن شاء الله-.

كتبه

أبو حازم القاهري السلفي

الأحد 5/رمضان/1434


[1])) وما سأذكره: مأخوذ من كتابي «النقض على ممدوح بن جابر»، مع زيادة يسيرة.
[2])) رواه البخاري (693، 696، 7142) عن أنس -رضي الله عنه-.
[3])) رواه مسلم (648، 1837) عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع -وإن كان عبدا مُجَدَّع الأطراف-».
[4])) ويمكن أن يقال -أيضا- في رد هذا التوجيه: إنه لا فرق -في المعنى- بين العامل والسلطان، فكلاهما مأمور بطاعته، وكلاهما له شروطه المقررة، فلئن عُفِيَ عن ذلك في حق العامل؛ فكذلك السلطان -ولا فرق-؛ بل هو أولى؛ لأن مفسدة القيام عليه -من جراء فقدانه للشروط- أعظم من مفسدة القيام على العامل.
وأيضا: فإن العلماء متفقون على إنفاذ ولاية المتغلب -كما سيأتي بيانه-، من غير تفريق بين سلطان وعامل؛ بل كلامهم في الأول -أصالةً-.
واعلم أن ابن الجوزي -عفا الله عنه- يرى الخروج على حكام الجور، وقد فصَّلتُ الكلام على ذلك في «النقض».
[5])) «فتح الباري» (2/187).
[6])) يعني: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات؛ إلا مات ميتة جاهلية».
[7])) يعني: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان».
[8])) «فتح الباري» (13/7)، وأصل كلامه لابن بطال -رحمه الله-، وإنما لم أنقله؛ لأن فيه شبهة لمن يقول بالخروج على الحاكم الجائر، وقد فصَّلتُ الكلام على ذلك في «النقض».
[9])) «الدرر السنية» (9/5).
[10])) رواه البخاري (7203، 7205، 7272).
[11])) هذا خلاصة ما شرحه الحافظ في «الفتح» (13/194-195).
[12])) «أصول السنة» (64).
وبنحوه قال الإمام علي بن المديني -كما في «معتقده» الذي رواه اللالكائي (318)-، والإمام ابن قدامة المقدسي في «لمعة الاعتقاد» (40)، والإمام محمد بن عبد الوهاب في «عقيدته» -كما في «الدرر السنية» (1/33)-.
[13])) فالإجماع هنا على وصفه بالإمامة، ومخاطبته بمنصبها، لا الإجماع الحاصل عن الرضا، أو بيعة أهل الحل والعقد -كما دل عليه صريح كلامه السابق-.
[14])) «السنة» للخلال (10).
[15])) أي: إن الطاعة إنما تكون في الطاعة، لا في المعصية، وليس المقصود أن الطاعة تُنزَع -جملة- عند المعصية؛ بدليل استشهاد شيخ الإسلام بكلام الإمام أحمد المتقدم، وفيه الأمر بالطاعة -بَرًّا كان الإمام أو فاجرا-.
[16])) «منهاج السنة» (1/364-365).
[17])) «الاعتصام» (372-373).
[18])) «الدرر السنية» (8/377-378).
[19])) «منهاج السنة» (1/100-101).
[20])) يعني: ابن المطهر الرافضي.
[21])) البقرة: 251.
[22])) النساء: 54.
[23])) يوسف: 54.
[24])) الكهف: 79.
[25])) البقرة: 259.
[26])) «منهاج السنة» (1/131-133).
   طباعة 
0 صوت