الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567266
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

أَوَقَدْ جرؤتَ يا أبا الفتن؟!! (الحلقة الثالثة)

المقال
أَوَقَدْ جرؤتَ يا أبا الفتن؟!! (الحلقة الثالثة)
4870 زائر
23/05/2014
أبو حازم القاهري السلفي

أَوَقَدْ جَرُؤْتَ يا أبا الفتن؟!

(الرد على أبي الحسن المأربي في تسويغه اقترافَ الكفر للمصلحة)

(الحلقة الثالثة)

أحمد الله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وأكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق كل شيء، فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا.

** قال المأربي:

«ومن ذلك: قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي([1])، واستئذان محمد بن مسلمة رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول فيه شيئا، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قُلْ»، وهذا الاستئذان من محمد بن مسلمة -رضي الله عنه- ليس مجاله طلب الإذن في معاريض الكلام؛ فإن استخدام المعاريض مباح دون إذن مستقل، ويدل على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل فيما يُستَأذَن فيه من محمد بن مسلمة، وتَرْكُ الاستفصال في موضع الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، وقد قال الإمام النووي: «قوله: ائذن لي فَلْأَقُلْ: معناه: ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيت مصلحة من التعريض وغيره» اهـ.

ومعلوم أن الكلام في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدون عذر شرعي كفر مجرد؛ ولكن قتل كعب بن الأشرف الذي هجا المسلمين، وهيَّج على قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشبَّب بنساء المسلمين، ونقض العهد؛ لا شك أن في قتله مصلحة عظمى، ودفعا لشرِّه الذي لو تُرك فإنه قد يفضي إلى إراقة الدماء المسلمة، وإذا رُخِّص للمرء أن يقول كلمة الكفر -مع اطمئنان قلبه بالإيمان- ليدفع عن نفسه ابتلاء لا يطيقه: إما بقتل، أو قطع عضو، أو أخذ مال، أو قطع رزق، وهذه مصلحة خاصة بفرد واحد أو أسرة واحدة؛ فمن باب أولى أن يكون ذلك مُرَخَّصًا فيه لدفع هذا الشر عن المسلمين.

ومن تأمل كلام محمد بن مسلمة -رضي الله عنه-؛ وجد فيه كلاما لا يجوز أن يتكلم به مسلم في حالة السعة والاختيار، فمن ذلك: قوله ردًّا على كعب بن الأشرف في قوله: «واللهِ لَتَمَلُّنَّهُ»، فقال ابن مسلمة: «إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره»، وفي ظاهر هذا القول شك فيما يؤول إليه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي الشك ردٌّ للأدلة الصريحة بنصره وتمكينه وظهوره على عدوه؛ والشك في قواطع الدين كفر؛ لكن ذلك مرخَّص فيه في مثل هذا المقام، والله أعلم.

وقد قال ابن المنيِّر: «هنا لطيفة، وهي: أن النيل من عرضه كفر، ولا يباح إلا بإكراه لمن قلبه مطمئن بالإيمان، وأين الإكراه هنا؟ وأجاب بأن كعبا كان يحرض على قتل المسلمين، وكان في قتله خلاصهم، فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» اهـ كلام ابن المنير.

قال العظيم آبادي في «عون المعبود» معلِّقا على قول ابن المنير السابق، وبعد نقله إياه: «وهو حسن نفيس» اهـ.

وهكذا من يشارك في السياسة العصرية ليعرقل مرور قوانين قد تُستحل بها دماء محرمة...» اهـ كلام المأربي([2]).

** قال أبو حازم -ستر الله زَلَّتَه-:

الكلام في ردِّ هذه الشبهة من جنس الكلام في ردِّ سابقتها؛ فإن المأربي عَمَدَ -مرة أخرى- إلى أضعف ما قيل في تأويل النص، فجزم به واعتمده، وترك ما هو أقوى وأولى منه؛ على أنه -باختيار ما جزم به- يتناقض تناقضا فاحشا؛ بل زاد هنا صورةً من صور الكذب والخيانة، وهي: كتمان وبَتْرُ كلام أهل العلم.

وإليك بيانَ ذلك كلِّه.

لقد لخَّص الإمام ابن القيم -رحمه الله- ما قيل في تأويل هذا الحديث، فقال:

«استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذانَ الصحابة أن يقولوا في النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه.

وأجيب عنه بأجوبة:

أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يُخرجها عن كونها كفرا -مع طمأنينة القلب بالإيمان-، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين، وبالغ في ذلك، فكان يحرّض على قتالهم، وكان في قتله خلاصُ المسلمين من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم -مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان-؛ وليس هذا بقوي.

الجواب الثاني: أن ذلك القتل والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا؛ بل تعريضا وتورية فيه مقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خدعة.

الجواب الثالث: إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه، والحق له، وصاحب الحق إذا أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة؛ لم يكن ذلك محظورا» اهـ([3]).

قلت: فالجواب الأول هو الذي جزم به المأربي، وقد ضعَّفه ابن القيم -كما رأيتَ-، ولا شك في ذلك؛ فإنه ينطوي على تكلُّفٍ ظاهر، وهو بعيد -تماما- عن حقيقة ما تكلم به محمد بن مسلمة -رضي الله عنه-؛ فإنه قال: «إن هذا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- قد عَنَّانا، وسألنا الصدقة»، فقال له ابن الأشرف: «وأيضا؟! واللهِ لَتَمَلُّنَّهُ»، فقال ابن مسلمة: «فإنا قد اتبعناه، فنكره أن ندعه، حتى ننظر إلى ما يصير أمره».

وقد تطابق عامة العلماء -من الشُّرَّاح وغيرهم- على حمل هذا الكلام على التعريض والتورية، وما نقله المأربي من كلام ابن المنيِّر في ذلك قد خالفه كلام آخر لابن المنيِّر نفسه، كتمه المأربي -ظلما وزورا-.

قال ابن المنيِّر -رحمه الله- ردًّا على ما ترجم به الإمام البخاري -رحمه الله- للحديث: «باب الكذب في الحرب»: «يمكن جعله تعريضا؛ فإن قوله: «عَنَّانا» أي: كلَّفنا، والأوامر والنواهي تكاليف، «وسألنا الصدقة» أي: طلبها منا بأمر الله سبحانه، «ونكره أن ندعه حتى ننظر ما يصير أمره» معناه: نكره العدول عنه مدة بقائه -صلى الله عليه وسلم-؛ فما فيه دليل على جواز الكذب الصريح، ولاسيما إذا كان في المعاريض مندوحة» اهـ([4]).

وعقَّب عليه الحافظ -رحمه الله- بقوله: «والذي يظهر: أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح -كما سبق-؛ لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي -صلى الله عليه وسلم- أولا: «ائذن لي أن أقول»، قال: «قُلْ»؛ فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب -تصريحا وتلويحا-، وهذه الزيادة -وإن لم تُذكر في سياق حديث الباب- فهي ثابتة فيه -كما في الباب الذي بعده-، على أنه لو لم يُرِدْ ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث؛ لأن معناها حينئذ: باب الكذب في الحرب: هل يسوغ مطلقا، أو يجوز منه الإيماء دون التصريح» اهـ([5])، ثم تكلم على مسألة الكذب في الحرب، وانظر ما سيأتي من كلام المُهَلَّب.

وإليك المزيد من كلام العلماء في ذلك:

قال العلامة الخطابي -رحمه الله-: «في هذا من الفقه: إسقاط الحرج عمن تأوَّل الكلام، فأخبر عن الشيء بما لم يكن، إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه، أو الذب عن نفسه وذويه» اهـ([6]).

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: «قوله: «ائذن لي فلأقل» معناه: ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره([7])، ففيه دليل على جواز التعريض، وهو: أن يأتي بكلام باطنُهُ صحيحٌ، ويفهم منه المخاطب غير ذلك؛ فهذا جائز في الحرب وغيرها، ما لم يمنع به حقا شرعيا. قوله «وقد عنانا» هذا من التعريض الجائز -بل المستحب-؛ لأن معناه في الباطن: أنه أدَّبنا بآداب الشرع التي فيها تعب؛ لكنه تعب في مرضات الله تعالى، فهو محبوب لنا؛ والذي فهم المخاطب منه: العناء الذي ليس بمحبوب([8])» اهـ([9]).

وقال العلامة الُمهَلَّب -رحمه الله-: «موضع الكذب من هذا الحديث قول محمد بن مسلمة: «قد عنانا وسألنا الصدقة»؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يُتأول منه أن اتِّباعهم له إنما هو للدنيا -على نية كعب ابن الأشرف-، وليس هو بكذب محض؛ بل هو تورية ومن معاريض الكلام؛ لأنه وَرَّى له عن الحق الذى اتبعوه له فى الآخرة، وذكر العناء الذى يصيبهم فى الدنيا والنَّصَب، أما الكذب الحقيقى؛ فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وليس فى قول ابن مسلمة إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وإنما هو تحريف لظاهر اللفظ، وهو موافق لباطن المعنى، ولا يجوز الكذب الحقيقى فى شيء من الدين أصلا، ومحال أن يأمر بالكذب وهو -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، وإنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبى -صلى الله عليه وسلم- وسمع منه لكان دليلا على النفاق؛ ولكن لما أذن له فى القول لم يكن معدودًا عليه أنه نفاق([10])» اهـ([11]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كلامه على المعاريض الداخلة في الحِيَل الجائزة: «ولو احتال مسلم على هزيمة الكافر -كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق([12])-، أو على أخذ ماله منهم -كما فعل الحجاج بن عِلَاط([13])-، وعلى قتل عدوٍّ لله ولرسوله -كما فعل النفر الذين احتالوا على ابن أبي الحُقَيْق اليهودي، وعلى قتل كعب بن الأشرف-، إلى غير ذلك؛ لكان محمودا أيضا؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الحرب خدعة»، وكان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها([14])، وللناس في التلطف وحسن التحيُّل على حصول ما فيه رضا الله ورسوله، أو دفع ما يكيد الإسلام وأهله: سعي مشكور» اهـ([15]).

وقال أيضا: «ومثلُ هذا ما أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا، وأذن للحجاج بن عِلَاط عام خيبر أن يقول؛ وهذا كله الأمر المحتال به مباح؛ لكون الذي قد أوذي قد أذن فيه، والأمر المحتال عليه طاعة لله، أو أمر مباح» اهـ([16]).

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «وتعريض محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف حين أَمِنَه بقوله: «إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة، وقد عنانا» اهـ ([17]).

وقال العلامة عبد المحسن العباد -حفظه الله-: «قوله: «اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره»، وأمره لا شك أنه سيصير في النهاية إلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته، وهذا الكلام هو مقتضى الترجمة في قوله: «يُتشبه بهم»([18])، ومعناه: أنه كأنه منهم، أو كأنه موافق لهم؛ وقوله: «اتبعناه ونحن نكره أن ندعه» أي: نريد أن نبقى معه حتى يتبين لنا أمره، وأمره سينتهي إلى خير، وإلى نهاية طيبة، وإلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته» اهـ([19]).

قلت: فهذا كلام العلماء واضحًا في حمل كلام ابن مسلمة -رضي الله عنه- على التعريض، وهو الظاهر مما قاله؛ فإنه كان محتملا موهما، لم يكن ظاهرا في عَيْب الرسول -صلى الله عليه وسلم- والطعن في دينه؛ خلافا لما تخيَّله المأربي.

ومما تقدم من كلام العلماء يُعلم تفصيل الرد على كل ما اعْتَلَّ به المأربي، وأنا ألخِّصه لك الآن:

أما اعتلاله بعموم استئذان ابن مسلمة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل منه، ولم يأذن له في شيء بعينه؛ فقد تقدم جوابه في كلام الحافظ، وأن المراد الاستئذان في عموم الكذب -تلويحا أو تصريحا-، وقد عرفتَ أن المعاريض فيها شَوْبٌ من الكذب، ومعلوم أنه لا يجوز للمسلم في غير الحال التي كان فيها ابن مسلمة أن يقول ما قال -وإن لم يكن كفرا-؛ فأين هذا مما حمله عليه المأربي من العموم حتى في صريح الكفر -عياذا بالله-؟!! وقد عرفتَ أن كلام النووي الذي نقله في ذلك مَبْتُور!! فَسَلْ ربَّك العافية.

وأما حَمْلُه لقول ابن مسلمة: «لا نحب أن ندعه حتى ننظر...» على الشك؛ فقد تقدم جوابه في كلام ابن المنيِّر -الذي كتمه!!!-، وفي كلام العبَّاد أيضا؛ وهذا ظاهر للغاية، لا أدري كيف يسوغ لعاقل يفهم لسان العرب أن يحمله على صريح الشك!! ولكنها الأهواء تُعمي وتُصم!! نسأل الله الصَّوْنَ.

وأما اعتلاله بكلام ابن المنيِّر الآخر؛ فقد تقدم له خلافه -الذي كتمه المأربي!!!-، وتقدم استضعاف ابن القيم لهذا التأويل -وهو الحق الذي لا مرية فيه-؛ ومن ها هنا يأتي تناقض المأربي؛ فإنه إنما استدل بهذه القصة على الترخيص في إتيان الكفر لما هو أوسع من الإكراه، ثم ها هو يعتمد توجيه ابن المنيِّر لها على الإكراه؛ فأبطل استدلاله بيده!!! وهكذا الجاهل الزائغ مريض القلب، يُعمي الله بصيرته، ويجعل أمره فُرُطًا؛ نسأل الله السلامة.

فالحاصل: أن ما تكلم به محمد بن مسلمة -رضي الله عنه- لم يكن من الكفر في شيء، وحاشاه من ذلك، وحاشا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأذن له فيه أو يُقِرَّه عليه؛ وإنما هو تعريض، والتعريض جائز لتحقيق مصلحة معتبرة أو درء مفسدة معتبرة -مما لا يبلغ الإكراه-؛ بخلاف ما يريده المأربي من تسويغ صريح الكفر في مثل هذه الحال.

وكما فعلنا في جواب الشبهة الماضية؛ فلا بأس ببعض تنزُّلٍ مع المأربي؛ فنقول له:

هَبْ أن ابن مسلمة -رضي الله عنه- تكلم بالكفر -في الظاهر-؛ فإلى أي مدى كان ذلك؟!

لم يلبث -رضي الله عنه- إلا يسيرا، حتى حقق المصلحة والمراد.

فهل أنتم فاعلون ذلك -يا أبا الفتن-؟!! ومتى «تَنْوُونه» ؟!! أم هي حبال التسويف والأمانيِّ ممدودة على غاربها، وواقعكم شاهد -كما وصفنا قبلُ-؟!!

ألا خِبْتُم، وخاب مسعاكم، وتبوَّأْتُم من الذل والصغار منزلا، وجزاكم الله شرا بما كذبتم على صفوة الخلق -بعد الأنبياء-: الصحابة، ثم العلماء.

هذا آخر الرد على ثاني ما حاول به المأربي تبرير شبهته الخبيثة، ونحن ناظرون فيما يليه، والله المستعان.

كتبه

أبو حازم القاهري السلفي

الجمعة 24/رجب/1435



([1]) رواه البخاري (2510، ومواضع)، ومسلم (1801)، عن جابر -رضي الله عنه-.

([2]) «المختصر» (115- 116).

([3]) «بدائع الفوائد» (3/210).

([4]) «المتواري» (173).

([5]) «فتح الباري» (6/159).

([6]) «معالم السنن» (2/337).

([7]) ها هنا وقف المأربي في النقل -كما سبق-، وترك تتمة كلام النووي، التي تبطل مراده، وتنقض شبهته.

([8]) هذا هو ما بَتَرَهُ المأربي، وهو نص -كما ترى- في حمل كلام ابن مسلمة -رضي الله عنه- على التعريض؛ فلا نامت أعين الكذابين الخائنين!!

([9]) «شرح النووي» (12/161).

([10]) سبق في كلام الحافظ وجه الاستئذان، وسيأتي التأكيد عليه.

([11]) «شرح ابن بطال» (5/189).

([12]) سيأتي احتجاج المأربي بهذه القصة، فهذا ردٌّ مقدَّم عليه، وسيأتي تفصيله -إن شاء الله-.

([13]) سيأتي احتجاج المأربي بهذه القصة، فهذا ردٌّ مقدَّم عليه، وسيأتي تفصيله -إن شاء الله-.

([14]) تأمل كيف ذكر التورية في الغزوات في هذا السياق، ومعلوم أن التورية المذكورة تعريض واضح؛ فكذلك ما نحن فيه -بمقتضى كلام شيخ الإسلام-.

([15]) «الفتاوى الكبرى» (6/106)، وأخذه عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/188).

([16]) «الفتاوى الكبرى» (6/126)، وأخذه عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/168).

([17]) «الطرق الحكمية» (35).

([18) يعني ترجمة الإمام أبي داود على هذا الحديث في «سننه» بقوله: «باب في العدو يؤتَى على غِرَّة، ويُتشبه بهم».

([19]) «شرح سنن أبي داود» (3/327).

لتحميل المقالة منسقة وبصيفة بي دي إف اضغط هنا

   طباعة 
0 صوت