الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567329
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

مصطلح الفاشية الدينية بين الشرع والقانون

الفتوى
مصطلح الفاشية الدينية بين الشرع والقانون
3803 زائر
19/08/2013
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول الأخ أبو همام أحمد إيهاب:

هَلْ مُصْطَلَحُ (الْفَاشِيَةِ الدِّينِيَّةِ) الْمُسْتَعْمَلُ الْيَوْمَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مَقْبُولٌ شَرْعًا، وَجَائِزٌ قَانُونًا ؟

* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:

أما الناحية «القانونية»؛ فلست عارفا بها، ولا من رجالها؛ ولا ينبغي الالتفات إليها.

وأما الناحية الشرعية؛ فكلمة «الفاشية» هي -في الأصل- كلمة إيطالية، يدور معناها على السلطة والتحكم، ثم استُعملت في المعاني القومية المتطرفة، التي تهدف إلى بسط السيطرة، وقمع الحريات.

والواجب -شرعا-: تسمية الأشياء بأسمائها، وعدم تحريفها عن حقائقها، واحترام الأحكام الدينية الثابتة، وعدم التشنيع عليها بالأسماء والألقاب المنفرة؛ فإن هذا من أعظم علامات أهل الباطل.

وعليه؛ فيُنظر فيمن يطلق المصطلح المذكور: فإن عنى به أمرا هو من دين الله حقا؛ فهو من أهل الباطل والضلال؛ كالذي يسمي أحكام أهل الذمة -مثلا-: «فاشية دينية»!!

وإن عنى به أمرا يحاول البعض أن يدخله في الدين -وما هو منه-؛ فقد أصاب في مراده، وأخطأ في لفظه؛ كالذي يسمِّي «أَخْوَنَة» الدولة -مثلا-: «فاشية دينية»، يريد أن يقول لـ«الإخوان»: أنتم تجعلون صنيعكم هذا من الدين -وما هو منه-، وإنما هو «فاشية»، فإذ قد نسبتموه إلى الدين، فهو -إذن- «فاشية دينية».

والواجب -كما ذكرتُ- نبذ هذه المصطلحات الأجنبية البدعية، وإعطاء كل شيء حقه: فما كان معروفا؛ عرفناه، وما كان منكرا؛ أنكرناه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي