* يقول الأخ أبو همام أحمد إيهاب:
هَلِ الْمُعَيَّنُ - الْحَامِلُ لِلسِّلَاحِ وَغَيْرِهِ - فِي وَجْهِ الشُّرَطَةِ وَالْجَيْشِ الْيَوْمَ يُعَدُّ بِعَيْنِهِ كَافِرًا - قَوْلًا وَاحِدًا - لِاسْتِحْلَالِهِ الدِّمَاءَ الْمَعْصُومَةَ أَمْ يُنْظَرُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ إِلَى شُرُوطِ وَمَوَانِعِ تَكْفِيرِهِ أَوَّلًا ، وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ثَانِيًا ؟
* قال أبو حازم -غفر الله له-:
إن كان فاعل ذلك لا يفعله على وجه التكفير المبيح للدماء، وإنما يفعله على وجه الهوى أو الحمية أو الانتقام أو نحو ذلك؛ فهذا عاص فاسق، غير كافر ولا مرتد -قولا واحدا-؛ لما هو معلوم من إجماع أهل السنة على عدم إكفار القاتل -عموما-.
وأما إن كان يفعل ذلك على وجه التكفير المبيح للدماء؛ فهذا هو الخارجي المارق، ولأهل السنة قولان في تكفير الخوارج، أرجحهما: عدم التكفير؛ لأن عليا -رضي الله عنه- لم يعامل الحرورية منهم معاملة الكفار؛ بل أجرى عليهم أحكام المسلمين. |