الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567326
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل من أحكام الزواج: ما يسمي بـ«قراءة الفاتحة» و«الشبْكَة»؟

الفتوى
هل من أحكام الزواج: ما يسمي بـ«قراءة الفاتحة» و«الشبْكَة»؟
2408 زائر
12/09/2013
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول الأخ أحمد إيهاب:

هل من أحكام الزواج: ما يسمي بـ«قراءة الفاتحة» و«الشبْكَة»، وما البديلُ عن ذلك -شرعاً وعُرْفاً- ؟


* قال أبو حازم -سدده الله-:

أما «قراءة الفاتحة»؛ فبدعة -في هذا المقام-؛ لأنها أمر ديني.

بخلاف «الشبكة»؛ فإنها من العادات، والأصل فيها الإباحة، ما لم تقترن بمخالفة؛ كـ«الدِّبْلَة»، والتبرج، والاختلاط، والمعازف، ونحو ذلك.

جواب السؤال صوتي
   طباعة