أشكل عليَّ في فتاوى العلماء الربانيين في حكم حمل المأمومين للمصحف في صلاة التراويح قولُهم بأنه مخالفٌ للسنة؛ والسؤال: هل تعتبر المخالفة للسنة بدعة، مع كونها سنة لا يأثم تاركها؟
* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:
لا يلزم من ترك السنة الوقوع في البدعة؛ فقد يطلق العلماء في شيء ما أنه خلاف السنة، ويريدون أنه مكروه، وقد يريدون مخالفته للفضيلة، وقد يريدون أنه بدعة؛ وكلٌّ بحسبه.