* يقول الأخ أحمد إيهاب:
كَثُرَ تِرْدَادُ كلمة (التشريع العام) فما معناه ؟ وما حكمه ؟
* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:
هذه الكلمة تُطلَق، ويُراد بها تشريع قانون أو حكم عام مُلزِم لجميع أفراد الشعب.
فإن كان هذا القانون أو الحكم مخالفا لشرع الله؛ فهناك من يذهب إلى كون هذا الأمر من الكفر الأكبر الناقل عن الملة؛ وهذا المذهب غير صحيح؛ بل يجري -في هذه المسألة- التفصيل المعروف في الحكم بغير ما أنزل الله، وعلى هذا استقرت فتاوى أئمة العصر.
ومن جملة الردود على المذهب المذكور: أن كلمة «التشريع العام» ينبغي ألا تُطلَق إلا عند تغيير الملة -بالكلية-، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يُجعَل الباطل حقا، والحق باطلا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، والمنكر معروفا، والمعروف منكرا.
وأما مجرد الحكم في بعض الأمور بأحكام عامة مُلزِمة مخالفة للشرع؛ ففي تسميته «تشريعا عاما» مُشَاحَّةٌ. |