الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567326
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما معنى التشريع العام؟ وما حكمه؟

الفتوى
ما معنى التشريع العام؟ وما حكمه؟
4362 زائر
06/10/2013
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول الأخ أحمد إيهاب:

كَثُرَ تِرْدَادُ كلمة (التشريع العام) فما معناه ؟ وما حكمه ؟


* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:

هذه الكلمة تُطلَق، ويُراد بها تشريع قانون أو حكم عام مُلزِم لجميع أفراد الشعب.

فإن كان هذا القانون أو الحكم مخالفا لشرع الله؛ فهناك من يذهب إلى كون هذا الأمر من الكفر الأكبر الناقل عن الملة؛ وهذا المذهب غير صحيح؛ بل يجري -في هذه المسألة- التفصيل المعروف في الحكم بغير ما أنزل الله، وعلى هذا استقرت فتاوى أئمة العصر.

ومن جملة الردود على المذهب المذكور: أن كلمة «التشريع العام» ينبغي ألا تُطلَق إلا عند تغيير الملة -بالكلية-، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يُجعَل الباطل حقا، والحق باطلا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، والمنكر معروفا، والمعروف منكرا.

وأما مجرد الحكم في بعض الأمور بأحكام عامة مُلزِمة مخالفة للشرع؛ ففي تسميته «تشريعا عاما» مُشَاحَّةٌ.

جواب السؤال صوتي
   طباعة