* يقول الأخ أحمد إيهاب:
ما هو الشرحُ المبسطُ لقول العلامة السعدي في حد الشرك الأصغر: «كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»؟
* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:
ينبغي -ابتداء- توضيح المقصود بالشرك الأكبر.
فالشرك الأكبر: كل أمر أطلق عليه الشرع أنه شرك، وهو يخرج عن ملة الإسلام.
ويكون في الربوبية -كنسبة الخلق إلى غير الله-، وفي الألوهية -كالذبح لغير الله-، وفي الأسماء والصفات -كقولهم: يد الله كأيدينا-؛ ويكون -أيضا- بالاعتقاد والقول والعمل.
ولم يكتف الشرع بالنهي عن هذا الشرك، حتى نهى عن كل ما يوصل إليه، وهي قاعدة الشرع المطردة في سد الذرائع؛ وقد أطلق الشرع على طرق الشرك الأكبر: أنها شرك -أيضا-؛ ولكنها لا تخرج عن ملة الإسلام؛ ولهذا قيل فيها: «شرك أصغر».
وهذا هو معنى قول العلامة السعدي -رحمه الله-: «كل وسيلة وذريعة يُتطرق منها إلى الشرك الأكبر».
وقوله: «من الإرادات والأقوال والأعمال» فيه أن الشرك الأصغر يكون بالاعتقاد والقول والعمل.
فمثال الاعتقاد: يسير الرياء، ومثال القول: ما شاء الله وفلانٌ، ومثال العمل: تعليق التمائم -كسبب لجلب نفع أو دفع ضر-.
وقوله: «التي لم تبلغ رتبة العبادة» يتبين بالأمثلة المذكورة؛ فإنها لم تبلغ رتبة العبادة، بحيث يقال في صاحبها: عبد غير الله؛ ولكن يُخشَى أن تؤدي به إلى عبادة غير الله -التي هي من الشرك الأكبر-. |