* يقول السائل:
ما حكم هذه الأعلام التي تتخذها الدوَل؟
* الجواب:
الأصل في أعلام الدول المسلمة الإباحة؛ لما ثبت من اتخاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- للرايات، ويشترط فيها عدم المخالفات؛ كتصوير ذوات الأرواح، أو التصاليب، أو التشبه بأعلام الكفار، أو نحو ذلك.