* يقول السائل:
ما القول الفصل في حكم المسبحة؟ لأني رأيت من العلماء من أجازها، ومنهم من فصل في أنها تستخدم في الذكر المطلق فقط، ومنهم من حرمها على الإطلاق.
* الجواب:
الأولى بالصواب أن المسبحة بدعة، لا يجوز استعمالها مطلقا؛ لأنها تتعلق بصفة عبادة، والعبادة توقيفية في أصلها وفي وصفها؛ ولأنها تفوِّت المشروع من عقد التسبيح على الأنامل، وأما الذكر المطلق؛ فمعلوم أنه لا يُحدد فيه عدد، فلا وجه للحرص على ضبطه بعدد أصلا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- والسلف -رحمهم الله- كانوا أولى منا بالحرص على هذه المصلحة -لو كانت معتبرة-؛ بل ثبت في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دخل على جويرية -رضي الله عنها- ووجدها تعد التسبيح بالحصى؛ قال: «ألا أدلُّك على ما هو أولى من هذا...»، فلم يحسِّنه لها؛ بل أرشدها إلى خلافه. |