الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567329
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

شخص اشترى شيارة وعليه ثمنها فهل يخرج عليه الزكاة؟

الفتوى
شخص اشترى شيارة وعليه ثمنها فهل يخرج عليه الزكاة؟
2025 زائر
26/07/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

أخ عنده بعض المال و سيخرج منه الزكاة، اشترى من أخ سيارة قبل نهاية الحول ب 5000يورو و لكن قال مالك السيارة أنا أسافر فأعطني هذا المال بعد رجوعي من السفر ( و هو بعد الحول)، فهل على المشتري أن يزكي من هذا المال مع المال الباقي أو هذا المال (للسيارة) صار مالا للبائع؟

* الجواب:

ثمن السيارة ملك لبائعها، فلا يخرج عليه الزكاة، وإذا كان سيؤثر على النصاب بالنقص؛ فلا زكاة على المشتري.

جواب السؤال صوتي
   طباعة