* يقول السائل:
هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ وهل اختلف العلماء في ذلك؟ وإذا كان الأمر للوجوب إلا أن يأتي صارف فما هو الصارف ؟
* الجواب:
الذي عليه السلف وأكثر أهل العلم: أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأدلة كثيرة من اللغة والشرع والنظر، نكتفي من الأدلة الشرعية منها بقول الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، فدل على أن الأمر يقتضي المشقة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان للوجوب.
والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة غير معتبر؛ فإن الأقوال المخالفة لما ذكرناه لا يُعرف شيء منها عن السلف، وإنما يُعرف عن المعتزلة والأشاعرة وشرذمة من الأصوليين المتأخرين، ثم هو مخالف للأدلة الصريحة التي ذكرنا بعضها.
والصوارف التي تنقل الأمر عن الوجوب كثيرة، منها ما يكون في نفس النص، كقول الله تعالى: ﴿فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؛ فإن الأمر هنا للتعجيز بدلالة النص والسياق، ومنها ما يكون في نص آخر، كقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾؛ فإن الأمر هنا للاستحباب؛ لترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للإشهاد في البيع في وقائع عدة. |