* يقول السائل:
امرأة مات زوجها ولئلا ينقطع معاشُه عنها تزوجت عرفياً بشهود ولكن في الخفاء ، فما حكمُ هذا المعاش ؟
* الجواب:
لا يجوز أخذ هذا المعاش؛ لما فيه من التحايل، مع التنبيه على أن الزواج المذكور إن كان بلا ولي؛ فهو باطل.