* يقول السائل:
رجلٌ تأخر عن صلاة التراويح بمحل العمل، ولما جاء الوتر مع الإمام قام فنقضه من أجل أن يكمل ما فاته من التراويح ثم يوتر في النهاية ، فأنكر عليه بعض الناس صنيعه بحديثي: «من قام مع الإمام حتى ينصرف ؛ كتب له قيام ليلة» و«لا وتران في ليلة»، فما الصواب في هذا الخلاف بينهما ؟
* الجواب:
الصواب مع من أنكر؛ لا لما ذكره من الحديثين؛ فإن الذي نقض الوتر قد قام مع الإمام حتى انصرف، ولم يصلِّ وترين منفصلين، وإنما لأجل أنه خالف الإمام بلا موجب؛ فإن ختم صلاة الليل بالوتر مستحب لا واجب، وهذا لا يبرر مخالفة الإمام، ومن أوتر ثم بدا له أن يصلي بعده؛ لم يلزمه نقض الوتر؛ بل يصلي مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر. |