* يقول السائل:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بحجة أن الفقراء يحتاجون إلى المال والملابس ونحو ذلك؟
* الجواب:
زكاة الفطر زكاة مقدرة من الشرع، أمر بإخراجها من الطعام، فشأنها في ذلك كشأن زكاة الأنعام والزروع ونحو ذلك، والأصل في هذه الزكوات أن تخرج من جنسها، وإلا لفاتت الحكمة الشرعية في الإخراج من نفس الأموال، والتنوع في ذلك، بما يحقق مصلحة المستحق -خلافا لما يظنه المخالفون في هذه المسألة-.
وأما احتياج الفقير إلى المال ونحوه؛ فيمكن تدبيره من الصدقات المالية الأخرى، فالأمر سهل -ولله الحمد-، لا داعي فيه لمخالفة الشرع، والخروج عن الحكمة الشرعية. |