الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567329
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟

الفتوى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟
2623 زائر
14/07/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بحجة أن الفقراء يحتاجون إلى المال والملابس ونحو ذلك؟

* الجواب:

زكاة الفطر زكاة مقدرة من الشرع، أمر بإخراجها من الطعام، فشأنها في ذلك كشأن زكاة الأنعام والزروع ونحو ذلك، والأصل في هذه الزكوات أن تخرج من جنسها، وإلا لفاتت الحكمة الشرعية في الإخراج من نفس الأموال، والتنوع في ذلك، بما يحقق مصلحة المستحق -خلافا لما يظنه المخالفون في هذه المسألة-.

وأما احتياج الفقير إلى المال ونحوه؛ فيمكن تدبيره من الصدقات المالية الأخرى، فالأمر سهل -ولله الحمد-، لا داعي فيه لمخالفة الشرع، والخروج عن الحكمة الشرعية.

جواب السؤال صوتي
   طباعة