الدرس الثاني والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :567340
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل الأصل في النكاح التعدد؟

الفتوى
هل الأصل في النكاح التعدد؟
2624 زائر
19/06/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

قرأت في مقالة هذه الجملة: «ليس الأصل في النكاح التعدد؛ هذا هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء»، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيفية التوفيق بين هذا وبين قول ابن عباس: «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء»؟ وما هي ضوابط التعدد ؟

* الجواب:

هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ونص الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، فبيَّن أن الإفراد إنما يكون مع خشية عدم العدل، فإذا انتفت هذه الخشية؛ فالتعدد أفضل -ولا شك-.

والعدل المذكور هو ضابط جواز التعدد، والمقصود به العدل في الإنفاق والإعفاف والمعيشة، بما يتناسب مع كل زوجة، فلا تشترط التسوية المطلقة، وتفاصيل هذا في الفقه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة