* يقول السائل:
قرأت في مقالة هذه الجملة: «ليس الأصل في النكاح التعدد؛ هذا هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء»، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيفية التوفيق بين هذا وبين قول ابن عباس: «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء»؟ وما هي ضوابط التعدد ؟
* الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ونص الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، فبيَّن أن الإفراد إنما يكون مع خشية عدم العدل، فإذا انتفت هذه الخشية؛ فالتعدد أفضل -ولا شك-.
والعدل المذكور هو ضابط جواز التعدد، والمقصود به العدل في الإنفاق والإعفاف والمعيشة، بما يتناسب مع كل زوجة، فلا تشترط التسوية المطلقة، وتفاصيل هذا في الفقه. |