* يقول السائل:
ما هي الضوابط في الفرح بإزالة دول أهلِ البدع أو الظالمين، وهلاك أهل البدع؟
ملحوظة: استدل رجل بعدم جواز الفرح بهذا الأمر للأدلة الآتية:
1- جنازة اليهودي التي مرت علي النبي صلي الله عليه وسلم.
2- فعل النبي مع هلاك رأس المنافقين.
3- الأحاديث العامة في تعظيم حرمة دم المسلم.
أرجوا تبيين الضابط وتجلية الأمر.
* الجواب:
قد أوضحت هذا الأمر في مقالات بعنوان: «بصائر في الفتن الأخيرة»، وتكلمت على مسألة الفرح المذكورة -خاصة- في الحلقة الأولى؛ فليرجع إليها السائل.
والفرح بهلاك المبتدعة -في ذاته- لا بأس به، وآثار السلف في ذلك معروفة، وهذا ينبني على الموقف العام في البراءة منهم، وهو من أصول السنة المشهورة.
ومعلوم أنه لا يجوز معارضة ذلك بالعمومات التي أشار إليها السائل؛ لأن مقامنا خاص، دلت فيه الأدلة على وجوب البراءة من المبتدعة، وأجمع على ذلك أهل السنة.
وأما ما أشار إليه السائل من جنازة اليهودي؛ فهذا رجل من آحاد الكفار وعوامهم، لا يكاد يؤذي الإسلام وأهله، ولو فعل؛ لكان أمره ظاهرا لا يغتر به أحد؛ بخلاف المبتدعة الذين يغرون الناس بضلالاتهم، وينشرونها بينهم على أنها الحق.
وأما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هلاك ابن سلول؛ فقد نُهي عنه -كما هو معلوم-.
وأما تحريم الدماء؛ فالظاهر أن السائل يرمي إلى ما وقع من تعقُّب «الإخوان» في رابعة وغيرها، وقد أوضحتُ هذه المسألة في محاضرة صوتية ومفرَّغة بعنوان: «أحكام قتال البغاة».
|