* يقول الأخ أبو عبد الرحمن أحمد:
ما حكم التسويق الشبكي أو الهرمي؟
* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:
المقصود بالتسويق المذكور: أن يتقدم شخص للعمل لدى شركة -مثلا-، على أن يشتري سلعتها أولا، ثم يقوم -بعد ذلك- بالعمل من خلال الترويج لهذه السلعة، وكلما اشتراها عدد أكبر من الناس، كلما حصل هذا الشخص على مال لقاءَ ذلك.
وهذه الصورة من التعاملات المحرمة -كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم-؛ لأسباب عدة، أبرزها ما يلي:
أولا: أن حقيقتها: دفع مال للحصول على مال، فليست السلعة مرادة -في الحقيقة-، وإنما المراد المال المرتجَى من جراء الترويج، وهذه صورة ربوية لا شك فيها.
ثانيا: أن المال المرتجَى قد لا يجئ أصلا، فيخسر الشخص بذلك ما دفعه من ثمن السلعة -وقد عرفت أنها غير مرادة أصلا-، وهذا غرر وقمار ظاهران.
ثالثا: أن الشركة تشترط للعمل لديها أن يشتري الشخص سلعتها، فهذان عقدان في عقد: بيع وإجارة في عقد واحد، وهذا يدخل -عند الجمهور- فيما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- من البيعتين في بيعة، والشرطين في بيع.
والله أعلم. |