إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :542792
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما حكم دفع المال للجمارك لمد رخصة سيارات الإخوة الأجانب؟

الفتوى
ما حكم دفع المال للجمارك لمد رخصة سيارات الإخوة الأجانب؟
3094 زائر
22/11/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هناك كثير من الإخوة هاجروا إلى بلادنا ولله الحمد، وبعضهم أتوا بسياراتهم الخاصة، وعند دخولهم يعطى لهم وثيقة مدة صلاحيتها 6 أشهر، و بعد انتهائها يجب على الشخص إخراج السيارة من البلد ( بلاد الإسلام ) أي العودة إلى بلاد الكفر والمكوث فيها بعض الوقت، وهذه العملية تكلف الإخوة مالا كثيرا، في الآونة الأخيرة وجد شخص يعمل في الجمارك يدفع له بعض المال وبإمكانه أن يزيل هذه السيارة التي دخلت إلى البلد من نظام الحاسوب، وكل 6 أشهر يعطى للشخص المعني بالأمر أي صاحب السيارة وثيقة تسمح له بالمكوث في البلد دون إخراج سيارته، فما نصيحتكم؟

* الجواب:

الظاهر -والله أعلم- أنه لا بأس بالتعامل المذكور مع رجل الجمارك؛ تخلُّصًا من الإثم الحاصل في العودة إلى بلاد الكفر -دون ضرورة معتبرة-، ولا طاعة لولاة الأمور في هذه العودة.

إلا أنني أنصح من يعزم على الهجرة من إخواني أن يبيع سيارته أولا في بلاد الكفر، ثم يشتري أخرى في بلاد الإسلام، إن تيسر ذلك؛ فإن هذا يخلصه من جميع الإشكالات.

جواب السؤال صوتي
   طباعة