إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :607156
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

الأجوبة عن أسئلة متعلقة بقضية الحاكمية والتعامل مع بعض مؤسسات الدولة

الفتوى
الأجوبة عن أسئلة متعلقة بقضية الحاكمية والتعامل مع بعض مؤسسات الدولة
5 زائر
17-11-2025 07:09
أبو حازم المصري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

الأجوبة

عن أسئلة متعلقة بقضية الحاكمية

والتعامل مع بعض مؤسسات الدولة

لتحميل الأسئلة منسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فهذه أسئلة وُجِّهت إلى العبد الفقير:

شيخنا أحسن الله إليكم، نرجو بيان حكم هذه العبارات، التي أطلقها بعض الدعاة في بلادنا:

1- «التشريعات الوضعية مخالفة لجوهر التوحيد».

2- «الغاية من إنزال الكتاب هي إقامة حكمه والعمل بشريعته».

3- «لقد تمكن حماة الديمقراطية من الوصول إلى غرس مبادئها في نفوس المسلمين، حتى أشربوا في قلوبهم حبها ندا وعدلا كحب الله، واتخذوها دينا جديدا يعتقدونه».

4- «يتجلى مقام الحكم بما أنزل الله ومنزلته في معنى إفراد الله بالطاعة التي هي أخص العبادة المطلقة، إذ عبادة الله تقتضي إفراده بالتشريع والتحليل والتحريم، ولا ينبغي أن تصرف هذه العبادة ولا غيرها إلا لله وحده لا شريك له».

5- «الأصل في الداعية أن يدعو إلى التوحيد ويبين الشرك، ليس الشرك الأول فقط، وإنما يبين كل الشرك، وخاصة في الوقت الذي يعيش فيه والناس عنه غافلون، ولا يخشى لومة لائم».

6- الدندنة حول كلمة «الحاكمية»، وهل هذا من شعار السروريين؟

وما تقولون فيمن يفتي بتحريم رواتب الجيش والشرطة، وتحريم مؤاكلتهم ومصاهرتهم، بل إعانتهم ولو بشربة ماء، بدعوى أن الجيش والشرطة دعائم للنظام الحاكم بغير ما أنزل الله؟

* الجواب:

* أولا: العبارة الأولى غير دقيقة؛ لأن «جوهر التوحيد» هو توحيد العبادة، وهذا
لا تفصيل فيه، فعبادة غير الله شرك أكبر -بإطلاق-؛ وأما الحكم الوضعي؛ ففيه التفصيل المعروف، ومعارضته للتوحيد تُفهم في إطار هذا التفصيل، فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلًّا له، أو مفضِّلا إياه على حكم الله، أو طاعنًا في حكم الله، أو معطيًا لنفسه حق التشريع المستقل عن الله، وكذلك من يتحاكم إلى التشريعات الوضعية على لون مما ذكرناه؛ فهذا هو الذي يتعارض مع أصل التوحيد، ويصير شركا أكبر؛ والحكم على المعين موقوف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع -كما هو معلوم-.

* ثانيا: العبارة الثانية: إن أُريد بها الحكم بالمعنى الشرعي الشامل، الذي يدخل فيه الدين كله، ومنه: أن الله حكم بعبادته وحده؛ فهذا صحيح. وإن أُريد الحكم بالمعنى الخاص، الذي هو سياسة الخلق، وفصل النزاع بينهم؛ فهذا جزء من الغاية، وليس هو أساسها، فلا يصح تفسير الإسلام تفسيرا سياسيًّا، بأنه ما جاء إلا لحكم الخلق، وهذا التفسير هو تفسير القطبية والسرورية.

* ثالثا: وأما العبارة الثالثة؛ ففيها تعميم لا يجوز، يجب الفصل بين أصل الديمقراطية، وبعض فروعها ومبادئها التي تدخل على المسلمين.

فأما أصل الديمقراطية؛ فهو أن يكون التشريع بيد الشعب، يستقل عن الله، ولا يبالي أوافق حكمه حكم الله أم خالفه، بل لا ينفذ حكم الله إلا بعرضه على الشعب، وموافقته عليه؛ فمن اعتقد ذلك؛ فقد عدل بربه، واتخذ الديمقراطية دينا.

وأما بعض مبادئ الديمقراطية، كالشورى في الحكم، وحرية الرأي، واختيار الشعب لحكامه؛ فهذا يدخل على أكثر المسلمين باسم الإسلام -نفسه-، لا يعتقدون أنه مخالف له -أصلا-، وبعضه قد يكون موافقا للإسلام حقًّا -كالشورى([1])-، ويزداد الأمر تلبيسًا في مثل قضية اختيار الحاكم بالانتخابات، فكثير من المنتسبين للعلم يجيزها شرعا وديانة([2])، والناس تقلده؛ فهذه الصور هي الشائعة بين أكثر المسلمين، لا يكاد يخطر ببالهم أنهم مشرِّعون من دون الله، أو يعرضون حكمه على أهوائهم.

* رابعا: قوله في العبارة الرابعة: «الطاعة هي أخص العبادة المطلقة» فيه نوع تناقض مع ما بعده، وما بعده يغني عنه، في إطار التفصيل الذي أوضحتُه، فلا يجوز القول بأن التحاكم إلى غير الله شرك أكبر -بدون تفصيل-.

* خامسا: العبارة الخامسة لا يظهر لي فيها خطأ؛ إذ الشرك ليس مقصورا على شرك العبادة -كما هو واضح-؛ لكن لا يجوز عرض الكلام في شرك التشريع على أنه كشرك العبادة لا تفصيل فيه.

نعم، لا مانع من إطلاق النصوص الشرعية كما جاءت في مقام الترهيب، كقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ لكن حيث لا تكون هناك مفسدة راجحة، كالشأن في واقع يشيع فيه تكفير الحكام، فحينئذ يجب التفصيل والبيان.

* سادسا: لا ينبغي الدندنة حول مصطلح «الحاكمية» من غير تفصيل، بل ينبغي تركه -بالكلية-؛ لأنه شعار وعلامة للتكفيريين، ولا يخفى أن السلفي يبتعد عن ألفاظ أهل البدع -وإن قصد بها معنى صحيحا-.

والجواب عن العبارات السابقة هو بحسب ما عرضه السائل، وقد تكون لها سياقات عند قائلها توضح المراد منها، فيجب مراعاة ذلك.

* سابعا: وأما تحريم التعامل مع العاملين في الجيش والشرطة -على الوجه الذي ذكره السائل-؛ فهو في غاية من الشناعة والقبح، لا يُعرف إلا عن التكفيريين والجهاديين، ولا يلزم موافقتهم في تكفيرهم وفسادهم في الأرض، والأمر في غاية الظهور: هذه المؤسسات مطلوبة ضرورية -لذاتها-؛ لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي، بغض النظر عن النظام الذي تحكم به الدولة، ورواتبها إنما تؤخذ -أصالة- لأجل ذلك، فهي حلال
-قطعا-، ويجوز التعامل مع أهلها بكافة أنواع التعاملات المباحة، وطَرْدُ التعليل الذي ذكره السائل لا يُبقي من مؤسسات الدولة ولا يذر؛ إذ الكل يساهم في دعم النظام الحاكم، ويمكِّن له، وكيف يقال في قطاع الصحة -مثلا- إنه ضروري، ولا يقال هذا في قطاع الأمن؟!

هذا آخر ما تيسر من الجواب، والله أعلى وأعلم.

حرره

أبو حازم المصري السلفي

25/جمادى الأولى/1447

([1]) هذا من حيث الإجمال، والصورة الشرعية للشورى: أن تكون مع أهل الحَلِّ والعقد، لا مع عامة الشعب بالاستفتاء الديمقراطي.

([2]) من أجاز الانتخابات -لذاتها-؛ فقوله باطل، لا يُعتد به، وهو صاحب بدعة وضلالة. ومن أجاز الانتخابات للضرورة، من باب انتخاب الأصلح؛ فهذا قد أفتى به بعض علمائنا، ولا نوافقهم علىه، وهذا دون الأول -ولا شك-.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي