إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :606587
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

الأجوبة عن الأسئلة النيجيرية

الفتوى
الأجوبة عن الأسئلة النيجيرية
22 زائر
10-11-2025 07:47
أبو حازم المصري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

الأجوبة

عن الأسئلة النيجيرية

لتحميل الأسئلة منسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فهذه أسئلة وجَّهها بعض إخواننا من طلبة العلم النيجيريين إلى العبد الفقير، في أمور تتعلق بمعاملة أهل البدع، وبالشيخ علي الحلبي -عفا الله عنا وعنه-.

وهي أسئلة متداخلة، فضممتُ بعضها إلى بعض، ورتَّبتُها؛ ليسهل تناولها، والله المستعان.

** الزُّمرة الأولى: معاملة أهل البدع:

1- ما الموقف الصحيح في معاملة أهل البدع والأهواء في ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح؟

2- هل في آثار السلف ما يُظن أنه لا يناسب العصر الحاضر، أو يُخالف مقتضياته؟

3- وما الفرق بين السلفي والحدادي والمميع في التطبيق والتعامل مع آثار السلف؟

4- فيما يتعلّق بقول البعض: «نحبّ المبتدع لإيمانه، ونبغضه لبدعته»؛ ما القول الصواب في هذا؟ هل معنى هذا أننا نُجالسهم ونُخالطهم، أو ندافع عن شخصياتهم بدعوى أنّ عندهم إيمانًا؟

الجواب:

* أولا: الذي دل عليه النص والإجماع في الموقف من أهل البدع: أمران رئيسان: الهجر، والتحذير، ويدخل في ذلك مفردات كثيرة عمل بها السلف، منها: تركُ مجالستهم ومخالطتهم، وعدمُ السلام عليهم، وعدمُ عيادة مرضاهم، وعدمُ شهود جنائزهم، وتحذيرُ المسلمين منهم، والردُّ عليهم، والحكمُ عليهم بما يستحقون من البدعة والضلال.

* ثانيا: صرح غير واحد من أهل العلم -أشهرهم الإمام ابن تيمية رحمه الله- أن قضية الهجر خاضعة للقواعد الشرعية العامة في رعاية المصالح والمفاسد؛ لكن هذا محله في الهجر التَّعْزيري (الذي يراد به عقوبة المبتدع)، وأما الهجر الوقائي (الذي يحصل به وقاية المسلم لنفسه من شر المبتدع)؛ فهو واجب، لا يسقط بحال، وعليه؛ فلا يصح أن يُنظر فقط إلى مصلحة المهجور، ثم إن هناك مصلحة عموم المسلمين -أيضا-؛ فإن السلفي إذا كان يُقتدَى به، ورآه الناس مخالطا للمبتدع؛ اغتروا بذلك، وحسبوا المبتدع على خير.

* ثالثا: مخالطة المبتدع لا تكون إلا عند تحقق الحاجة -كمعاملة من لا بد من معاملته، من قريب، أو غيره-، وتُقَدَّر بقدر الحاجة.

* رابعا: لا وجه لمخالطة المبتدع لأجل دعوته إلى الحق؛ لأسباب:

1- أنهم -غالبا- لا يرجعون عن ضلالهم.

2- أن المخالط من أهل السنة غالبا ما يكون ضعيف العلم والإيمان، ولا يأمن أن يأتيه المبتدع بشبهة لا يستطيع ردها.

3- أن الدعوة ممكنة بإرسال رسالة، أو كتاب، أو محاضرة؛ فلا حاجة للمخالطة.

4- أن المخالطة -غالبا- يحصل فيها التوسع بالمصاحبة ونحوها، وكم هلك بذلك أناس من أهل السنة.

* خامسا: لا يجوز إطلاق القول بأن هجر المبتدع لا يصلح لهذا الزمان، إنما الشأن في بعض أفراد العقوبة التي قام بها بعض السلف، كالتعزير باليد، والطرد من المساجد؛ فهذا لا يمكن العمل به -غالبا- في وقتنا الآن، وهو واضح.

* سادسا: التحذير من أهل البدع -بأعيانهم- واجب بحسب الإمكان، وإنما تُراعَى الحكمة في الأسلوب، وخصوصا أمام العوام، وفي الأماكن التي تكون فيها السنة غريبة، والبدعة غالبة.

* سابعا: في إطار ما سبق: يُعرف الفرق في هذا الباب بين الوسط وبين غيره -إفراطا، أو تفريطا-، ويُرجى الرجوع لرسالة العبد الفقير: «الجادة السلفية بين المميعة والحدادية».

* ثامنا: اجتماع موجبات الولاء والبراء في المسلم: أمر صحيح، أشهرُ من قرره: الإمام ابن تيمية رحمه الله؛ لكن محله أمران:

1- جانب الثواب والعقاب: فالمسلم يثاب بقدر ما معه من الخير، ويعاقب بقدر ما معه من الشر، ولا يخرج من الإسلام بالمعصية، وينقص بها إيمانه؛ خلافا -في جميع ذلك- للخوارج والمرجئة.

2- أنه يستحق من أحكام الموالاة الدنيوية بقدر إسلامه، فلا يُتبرأ منه بإطلاق -كما يُتبرأ من الكافر-، فالبراء -بمفرداته من البغض وغيره- يتفاوت، كما أن المسلم قد تجب نصرته -وإن كان مبتدعا-، كما في الجهاد معه ضد الكفار.

وليس المراد أننا نظهر للمبتدع الحب والثناء، بل هجره مُغَلَّبٌ -كما أجمع عليه السلف-، هذا هو الأصل والظاهر في التعامل معه، وما سوى ذلك استثناءات تُقَدَّر بقدرها، وليراجع من شاء كتابي: «الآيات البينات في كشف حقيقة الموازنات».

** الزمرة الثانية: ما يتعلق بالشيخ الحلبي:

1- كيف نتعامل مع شخص يدافع عن الشيخ الحلبي، ويسير على منهجه، ويدعو الناس إليه؟

2- بعض الناس يقولون بأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا أحدا من السنة لأنه لا يوجد نص على تبديعه، وأن ذلك يحتاج إلى النص أو الإجماع أو شبه إجماع.

3- سمعنا من بعض العلماء أن منهج السلف يقوم على ثلاثة أمور:

أ- ما أجمعوا عليه كلهم. ب- ما قاله بعضهم ولم يُعارِضه الآخرون. جـ- ما اختلفوا فيه، وكانت لكل فريق منهم أدلّة معتبرة.

فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:

* أولا: أصل النزاع مع الحلبي -عفا الله عنه-: أنه دافع عن القطبيين والسروريين، وأثنى عليهم، ورفض تبديعهم -بل مجرد التحذير منهم-؛ وفي سبيل هذا أتى بقواعده المعروفة: خبر الثقة وحكم الثقة، الإلزام والإقناع، الجرح المفسر، وغير ذلك؛ وكل ذلك سبق تعرض العبد الفقير له في مواضع عدة.

* ثانيا: المجروح -عموما- هو من قام على جرحه الدليل الواضح الذي لا يحتمل تأويلا، ولا يشترط في هذا إجماع، واشتراط الإجماع بدعة، يُفضي إلى هدم باب الجرح؛ إذ عامة المجروحين لم يُجمَع على جرحهم.

* ثالثا: إذ قد انحصر الكلام في الدليل: فالدليل على بدعية القطبيين والسروريين في غاية الظهور، لا يخالف فيه سلفي، ويُرجع إلى رسالتي: «منهج القطبية السرورية في عشرة أصول»، وهكذا كان يقول الحلبي -نفسه- في أول أمره.

* رابعا:على التسليم بوجود إشكال في تبديع رؤوسهم؛ فلا أقل من التحذير، لا يجوز الثناء والإحالة عليهم، والحلبي أثنى وأحال.

* خامسا: على التسليم بوجود إشكال قبل الثورات؛ فقد اتضح الأمر -قطعيًّا- بعدها، ظهر ضلال القوم، ومخالفتهم لثوابت السلفية في منهج التغيير: أنه لا تغيير بثورة، ولا سياسة؛ وهكذا كان القوم يقولون، ثم انتكسوا -عياذًا بالله-، والأدهى بعد ذلك: سوء أثرهم في بلاد الإسلام، وتسبُّبهم في الفتن والخراب والدماء -وخصوصا في مصر-، والحلبي -للأسف- دافع عنهم، واعتذر لهم، ولم يُعرف له تراجع عن ذلك -رغم كل ما ذكرناه-، فلم يعد هناك شك في إلحاقه بهم، ولا عذر في حقه بجهل ولا تأويل.

* سادسا: التقسيم الذي ذُكر في السؤال الثالث: يضاف إليه قسم رابع، وهو: ما اختلف فيه العلماء، وكان الخلاف فيه غير سائغ؛ لمخالفة الحجة الظاهرة -بضابطها، وأنواعها-، والمقام لا يحتمل بسط ذلك.

وعليه؛ فما ثبت أن الخلاف فيه غير سائغ؛ فلا يجوز التمسك بالقول المخالف للحجة، ويجب الإنكار فيه على المخالف، بل يُحكم عليه بمقتضى مخالفته، وبالضوابط المقررة لدى أهل العلم.

وعليه؛ فلا يجوز النظر إلى تبديع القطبيين والسروريين على أنه مسألة اجتهاد، بل كل من أثنى عليهم -مع قيام الحجة عليه- فهو مبتدع مثلهم.

* سابعا: نصيحتي لمن ينتهج نهج الشيخ الحلبي -عفا الله عنه- في (نيجيريا) وغيرها: أن يتجردوا للنظر في الحقائق والبراهين الواضحة، وكل منصف صادق لا يرتاب فيها -إن شاء الله-، وما ذكرته في جوابي هذا: كافٍ.

ويُرجع -للأهمية- إلى رسالتي: «الجادة السلفية بين المميعة والحدادية»، فقد فصلت فيها كثيرا من المباحث المذكورة هنا.

هذا آخر ما تيسر من الجواب، والله أعلى وأعلم.

حرره

أبو حازم المصري السلفي

17/جمادى الأولى/1447

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي