رمضان ومجد الأمة الضائع - رمضان عام 1447 هـ رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :622634
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

شخص اشترى شيارة وعليه ثمنها فهل يخرج عليه الزكاة؟

الفتوى
شخص اشترى شيارة وعليه ثمنها فهل يخرج عليه الزكاة؟
2529 زائر
26/07/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

أخ عنده بعض المال و سيخرج منه الزكاة، اشترى من أخ سيارة قبل نهاية الحول ب 5000يورو و لكن قال مالك السيارة أنا أسافر فأعطني هذا المال بعد رجوعي من السفر ( و هو بعد الحول)، فهل على المشتري أن يزكي من هذا المال مع المال الباقي أو هذا المال (للسيارة) صار مالا للبائع؟

* الجواب:

ثمن السيارة ملك لبائعها، فلا يخرج عليه الزكاة، وإذا كان سيؤثر على النصاب بالنقص؛ فلا زكاة على المشتري.

جواب السؤال صوتي
   طباعة