* يقول السائل:
ما حكم تجارة الآثار؟
* الجواب:
الآثار من دفن الجاهلية، وهو المقصود بالرِّكاز، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس»، فيُخرج الخمس، ويُصرف في مصارفه التي ذكرها الله بقوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، ويكون الباقي لواجده -إذا كان في ملكه-؛ لكن ينبغي الحذر في التجارة بهذه الأشياء؛ لما في ذلك من المساءلة عند ولاة الأمور. |