* يقول السائل:
هَلْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ العلامة ابْنِ عُثَيْمِينَ - رحمه الله تعالى - فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنَ الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ - فِي مَسْأَلَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ لِلتَّجْنِيدِ أَنَّ الْمُجْبَرَ عَلَى حَلْقِهَا مِنَ الْمُكْرِهِ ؛ لَهُ أَنْ يَهْرَبَ ، وَأَنْ يُعَارِضَ أَمْرَهُ الْمُنْكَرَ ، وما ضابط الضرورة في هذه المسألة ؟
* الجواب:
لا شك أن من كان في سعة في أمره، وله قدرة على التخلف عن الانضمام للجيش؛ فإن له ذلك، ولا يجوز له حلق لحيته.
وأما من تعين عليه ذلك؛ فيجوز له الحلق؛ لأن تخلفه عن ذلك يعيقه عن كسب رزقه، ويسبب له أضرارا أخرى معروفة -لاسيما في بلادنا-. |