رمضان ومجد الأمة الضائع - رمضان عام 1447 هـ رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :622631
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل يجوز للمرأة نزع حجابها في غير بيتها؟ ومتى تحتجب من الطفل؟

الفتوى
هل يجوز للمرأة نزع حجابها في غير بيتها؟ ومتى تحتجب من الطفل؟
3255 زائر
17/10/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل للمرأة أن تنزع الحجاب في غير بيتها، أم هذا داخل في النهي الوارد في الحديث؟ و متى تبدأ المرأة بستر وجهها أمام الطفل المميز؟ هل ذلك مثل الشعر و ما أشبه ذلك؟

* الجواب:

للمرأة أن تنزع حجابها في غير بيتها، بشرط المحافظة على الحدود المذكورة في آية الزينة المعروفة، فلا تتعدى إظهار مواضع الزينة للمذكورين في الآية فقط؛ فإذا ذهبت إلى بيت والدَيْها -مثلا-، فلها أن تظهر أمامهما مواضع الزينة -كالشعر والنحر والساعدين-.

وأما الطفل الذي يجوز إظهار أعضاء الزينة أمامه؛ فحدُّه هو المذكور في الآية: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، فمتى تنبَّه لعورات النساء وميَّزها؛ وجب الاحتجاب الكامل عنه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة