الدرس الثالث والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الرابع والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس الخامس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السادس والعشرون - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو الدرس السابع والعشرون، وهو الأخير - شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو حرمة أكل المال بالباطل - خطب عامة الحياء 1446 - خطب عامة لغة القرآن والحفاظ على الهوية - خطب عامة صناعة العقول بين الاستقامة والانحراف - خطب عامة المخدرات ضياع للإنسان - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :568146
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل يجوز للمرأة نزع حجابها في غير بيتها؟ ومتى تحتجب من الطفل؟

الفتوى
هل يجوز للمرأة نزع حجابها في غير بيتها؟ ومتى تحتجب من الطفل؟
2537 زائر
17/10/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل للمرأة أن تنزع الحجاب في غير بيتها، أم هذا داخل في النهي الوارد في الحديث؟ و متى تبدأ المرأة بستر وجهها أمام الطفل المميز؟ هل ذلك مثل الشعر و ما أشبه ذلك؟

* الجواب:

للمرأة أن تنزع حجابها في غير بيتها، بشرط المحافظة على الحدود المذكورة في آية الزينة المعروفة، فلا تتعدى إظهار مواضع الزينة للمذكورين في الآية فقط؛ فإذا ذهبت إلى بيت والدَيْها -مثلا-، فلها أن تظهر أمامهما مواضع الزينة -كالشعر والنحر والساعدين-.

وأما الطفل الذي يجوز إظهار أعضاء الزينة أمامه؛ فحدُّه هو المذكور في الآية: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، فمتى تنبَّه لعورات النساء وميَّزها؛ وجب الاحتجاب الكامل عنه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة