* يقول السائل:
لماذا اختلف الأئمة؟ وما الحكم في تقليدهم؟ وهل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كل هذه الأمور التي اختلف فيها الفقهاء؟ ولماذا يكون الشيء فرضًا عند إمام، ومكروهًا عند إمام آخر مثلاً، في أمور العبادات؟ وما الحكم لو قلد الإنسان إمامًا في أمر، وقلد إمامًا آخر في أمر سواه؟ وهل يمكن تقليد غير الأئمة الأربعة، أم ينبغي الاعتماد على الكتاب والسنة مباشرة دون التقيد بمذهب في وقتنا هذا؟
* الجواب:
لا يحتمل المقام بسط القول في جواب السؤالات المذكورة، وجامع الأمر: أنه لا يتعمد أحد الأئمة مخالفة ما ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإذا خالف أحدهم حديثا؛ فلا بد له في مخالفته من عذر -كما بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام»-؛ هذا إذا كان في المسألة نص قاطع للنزاع، وإلا فكثير من مسائل الفقه تكون النصوص فيها محتملة للتأويل، فيعمل كل إمام بحسب ما يظهر له في فهمها.
وجامع القول في مسألة التقليد: أن التقليد إنما يجوز للعاجز عن الاجتهاد، ولا يلزمه تقليد إمام بعينه، ومتى لاح له الحق والدليل في خلاف قول إمامه؛ وجب عليه الأخذ بالدليل. |